يتكون النظام الداخلي للجمعية من أربعة فصول رئيسية ولكل منها تفرعاته و قواعده الخاصة 

الفصلالأول:

الاسم والمركز والمؤسسون والأهداف

يسمى هذا النظام نظام (جمعية النقاد الأردنيين) ويعمل به بعد صــــدور ترخيـــص خطي من الوزير.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لهـــــا أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة أو من يفوضه.
القانون: قانون الجمعيات و الهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 أو أي قانون يحل محله.
المنتدى: جمعية النقاد الأردنيين.
الرئيس: رئيس جمعية النقاد الأردنيين.
نائب الرئيس: نائب رئيس جمعية النقاد الأردنيين ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويتمتع بجميع الصلاحيات المخولة للرئيس بموجب هذا النظام.
العضو: كل شخص تنطبق عليه شروط العضوية في هذا النظام.
عضو شرف: من له إنجاز نقدي متميز رفيع في أحد حقول النقد.
الهيئة التأسيسية: مجموعة الأشخاص المؤسسون المذكورين في النظام.
الهيئة العامة: مجموعة الاعضاء المسجلون في الجمعية وفي أحكام هذا النظام.
الهيئة الإدارية: الهيئة الإدارية المشكّلة وفق أحكام هذا النظام.
اللجنة: أي لجنة تشكل من قبل الهيئة الإدارية للقيام بمهمات معينة.
أمين السر: عضو الهيئة الإدارية الذي يتولى الإعداد لإجتماعات الجمعية وتدوين محــــاضر الجلسات وقرارات الهيئة الإدارية والقيام بأي واجبات وأعمال تكلفه بها الهيئة الإدارية.
يعتبر الأشخاص التالية أسماؤهم الأعضاء المؤسسون للجمعية (حسب الكشف المرفق).
أ‌- تنتخب الهيئة التأسيسية من بين أعضائها هيئة إدارية مؤقتة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الوزير على التسجيل.
ب‌- يتوجب على الهيئة التأسيسية دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخابات هيئة إدارية دائمة وفق أحكام هذا النظام انصرام المدة المذكورة في القرة (أ) من هذه المادة.
ج- أعضاء الهيئة التأسيسية أعضاء في الهيئة العامة حكماً.
أ‌- ينشأ بموجب أحكام القانون جمعية تسمى جمعية النقاد الأردنيين تتمتــــع بالشخصية الاعتبارية ولها حق المقاضاة والقيام بأي عمل يجيز لها القانون القيام به.
ب‌- يكون مركز الجمعية (عمان) ويجوز بموافقة الوزير فتح فرع أو أكثر لها في المملكة.
أ‌- تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية:

1- صياغة خطاب نقدي متخصص يقوم على أسس منهجية.    
2- الارتقاء بذائقة الملتقى وبناؤها على أسس معرفية وجمالية.    
3- مواجهة أزمة المصطلح النقدي وتبين دلالاته في مختلف حقول الإبداع.   
4- تفعيل دور النقد الأكاديمي الجامعي في الثقافة العربية.   
5- قراءة التراث النقدي العربي والإفادة من الإمكانات الكامنة فيه.   
6- تعزيز دور الناقد وإبرازه في الحياة الثقافية ووسائل الاتصال.   

ب‌- لا تسعى الجمعية في أهدافها إلى تحقيق الربح المادي.
ج- ليس للجمعية أهداف سياسية أو إقليمية أو قبلية.
تمارس الجمعية نشاطات لتحقيق أهدافها على الوجه التالي:
*الوسائل:
1. إقامة حلقات بحث متخصصة.
2. إصدار كراسات نقدية متخصصة.
3. الإسهام في المؤتمرات الثقافية الوطنية والعربية والعالمية.
*رسم الانتساب للعضو عشرون ديناراً. وقيمة الاشتراك ديناراً واحداً شهرياً.

الفصلالثاني:

العضوية

(أ‌) يشترط فيمن يجوز قبوله عضواً في الهيئة ما يلي:
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

(ب‌) يشترط في الهيئة التأسيسية:
1- أن لا يقل عمر عضو الهيئة التأسيسية عن 25 عاماً.
2- أن يكون عدد الأعضاء المؤسسين 15 عضواً على الأقل.
3- أن يكون من ذوي الإسهامات النقدية المميزة.
1- يفتح باب العضوية للمشتغلين في النقد، وذلك بعد مرور عام علــى تأســـيس الجمعية.
2- أن يكون لطالب العضوية منجز نقدي مطبوع على الأقل.
3- بتزكية خمسة من أعضاء الجمعية.
4- بموافقة أعضاء لجنة العضوية بالإجماع.
5- يحق لطالب الانتساب الذي رفض طلبه أن يقدم طلباً جديداً للهيئة الإدارية، وفي حالة رفض طلبه مرة ثانية يحق له أن يطلب عرض طلبه على الهيئة العامة.
6- بعد مصادقة الهيئة الإدارية على تنسيب لجنة العضوية يمنح العضو بطاقة عضوية بعد تسديده رسوم الانتساب المحددة في هذا النظام.
أ‌- يحقق للهيئة الإدارية أن تمنح عضوية الشرف لناقدين بارزين في السنة لواحدة على الأكثر.
ب‌- لا يحق لأعضاء الشرف ترشيح أنفســــهم للهيئة الإداريــة أو التصويت في الانتخابات.
أ‌- فقدان العضوية: يفقد أي من الأعضاء الجمعية عضويته في الحالات التالية:
1- الاستقالة الخطية المقدمة للهيئة الادارية.
2- إذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله لأن يكون عضواً في الجمعيــــة وفق أحكام النظام.
3- إذ تخلّف عن تسديد التزاماته المالية، شريطة أن يسبق ذلك إخطاره خطياً بكتاب مسجل أو توقيعه على استلام الأخطار.
4- الوفاة.

ب‌- الفصل من العضوية: للهيئة الإدارية الحق في فصل أي عضو من أعضاء الجمعية بالأغلبية المطلقة وبتصويت علني أو سري، في الحالات التالية:
1- مخالفة العضو أي بند من بنود العضوية مخالفة صريحة.
2- ثبوت إساءتة لسمعة الجمعية وأحكام هذا النظام.
3- إذا ارتكب أي فعل من من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسمياً مادياً أو أدبياً.

ج‌- إعادة العضوية: يحق للعضو الذي فقد عضويته في الجمعية بســـــبب الاســتقالة أو بسبب عدم تسديده التزاماته المالية أن يتقدم بطلب جديد للهيئة الإدارية ولها حق الموافقة على إعادة عضويته شريطة أن يدفع ما يستحق علية من اشتراكات عن فترة انقطاعه.
أ‌- حقوق الأعضاء: يحق لعضو الجمعية:
1- أن يكون ناخباً أو منتخباً.
2- أن يستفيد من التسهيلات والمساعدات التي تمنحها الجمعية لأعضائها.

ب‌- واجبات الأعضاء: يتوجب على العضو:
1- أن يلتزم بأهداف الجمعية ويعمل على تحقيقها.
2- أن يتقيد بالقرارات والأنظمة والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الهيئة الإدارية.
3- أن يسدد جميع التزاماته المالية في هذا النظام.
4- أن يعلم الهيئة الإدارية بعنوانه وكل تغير يطرأ عليه.

الفصلالثالث:

الهيئة الإدارية

أ‌- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط العضوية.
ب‌- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة بدعوة من الهيئة الإداريـــة ويبلغ الأعضاء خطياً عن موعد ومكان الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل، مرفقاً جدول الأعمال.
ج- يكون اجتماع الهيئة العامة قانوناً إذا حضرته الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول تدعى الهيئة العامة إلى جلسة ثانية بعــد خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة الأولى ويكون النصاب قانونياً مهما يكن عدد الحضور على أن لا يقل عن عدد أعضاء الهيئة الادارية (خمسة أعضاء).
د- للهيئة العامة عقد اجتماع أو أكثر غير عادي خلال السنة بدعوة من الهيئة الإدارية أو بناء على طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة ويدرج في الدعوة الأمور التي يطلب إلى الهيئة مناقشتها في الاجتماع غير العادي في الدعوة الخطية التي توجه إلى أعضائها ولا يجوز عرض أو مناقشته أي أمر آخر في هذا الاجتماع وفي حالة طلب عقد الاجتماع بناء على طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة فيجب على الهيئة الإدارية الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
هـ- تعد الهيئة الإدارية كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة.
و- لا يحق لأي عضو الاشتراك في اجتماع تعقده الهيئة العامة والتصويت على قراراتها إلا إذا كان قد سدد قبل موعد الاجتماع جميع التزاماته المالية المطلوبة منه.
ز- يرأس اجتماع الهيئة العامة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
ح- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة من أعضاء الحضرين. حسب أهمية الموضوع المطروح لاتخاذ قرار بشأنه.
ط- يبلغ الوزير خطياً عن مكان وموعد أي اجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ عقده مرفقاً به جدول الأعمال وللوزير انتداب أحد موظفي الوزارة لحضور الاجتماع.
تتولى الهيئة العامة الصلاحيات والمهام التالية في اجتماع الهيئة العامة العادي.
1- مناقشة التقرير السنوي لنشاط الجمعية المقدم من قبل الهيئة العامة الإدارية عن أعمالها خـــلال السنة المنتهية ووضع السياسة العامة للجمعية للسنة المقبلة.
2- الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات القانوني ومناقشة التقرير المالي و التصديــــق علــى الحساب الختامي للسنة الحالية المنتهية.
3- اعتماد مشروع الموازنة للسنة المقبلة.
4- انتخاب الهيئة الإدارية.
5- النظر في أية مواضيع أخرى تقررها الهيئة الإدارية في الدعوة إلى اجتماع.
6- النظر في الموضوع التي يقترحها الأعضاء الهيئة العامة والتي ترد إلى الهيئة الإدارية خطياً قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.
لا يجوز الترشيح أو الانتخاب غيابياً أو بالوكالة.
يجري التصويت على مشاريع القرارات برفع الأيدي ويجوز للأعضاء الاقتراع علـــى أن يتم التصويت على القرارات بالاقتراع السري.
يقدم الرئيس استقالة الإدارية بعد تقديم التقريرين الإداري والمالي بعد أن تقوم الهيئــــــة العامة بمناقشة وإقرار هذه التقارير تنتخب الهيئة العامة لجنة من ثلاث أعضاء أحدهم رئيساً لإدارة اللجنة وتتولى هذه اللجنة جميع اجراءات الانتخابات.

الفصلالرابع:

الهيئة العامة

الهيئة الإدارية هي الهيئة التنفيذية ومدتها (سنتان).
تتألف الهيئة الإدارية من خمس أعضاء من ضمنهم الرئيس ويتم انتخابهم من الهيئة العامة.
يشترط فيمن يرشح نفسه عضواً للهيئة الإدارية الأمور التالية:
1- من الاعضاء العاملين في الهيئة العامة.
2- قد مضى على اكتسابه العضوية الكاملة لمدة لا تقل عن سنة.
3- قد سدد جميع التزاماته المالية قبل اجتماع الهيئة العامة.
أ‌- يجري انتخاب اعضاء الهيئة الإدارية ومن ضمنهم الرئيس بموجب بطاقات الانتخاب على أن تكون هذه البطاقات ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات ومندوب الوزارة.
ب‌- تسلم البطاقات الخاصة بالاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الكشف المسجل فيه أسماء الأعضاء والمرسل نسخة منه للوزير وتقوم لجنة الإشراف على الانتخابات بالتحقيق في شخصية الناخب.
ج- يخصص صندوق مميز لوضع البطاقة الخاصة بالانتخاب فيه.
د- يجري فرز الأصوات بصورة علنية من قبل اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب وبحضور مندوب الوزارة وتعلن اسماء الفائزين من قبل مندوب الوزارة.
هـ- في حال تساوي الأصوات بين المرشحين يتم اختيار الفائزين إما بالقرعة من قبل اللجنة أو بإعادة الانتخاب أو بالتراضي.
1- تتألف الهيئة الإدارية من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وأمين اللجان.
2- تقوم الهئية الإدارية بانتخاب الرئيس وأمين السر من بين أعضائها في أول جلسة لها وذلك بشكل علمي أو سري.
أ‌- يرأس اجتمع الهيئة الإدارية رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بالإجماع أو الأكثرية.
ب‌- تعقد الهيئة الإدارية مرة واحدة كل أسبوعين اجتماعاً عادياً ويجوز للرئيس أن يدعو إلى أجتماع الهيئة الإدارية أذا دعت الضرورة إلى ذلك.
ج- تجمد عضوية عضو الهيئة الإدارية إذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر، كما يفقد عضويته في الهيئة الإدارية إذا تغيب عن 6 اجتماعات غير متتالية دون أسباب تقبلها الإدارة.
د- في حالة استقالة أي من أعضاء الهيئة الإدارية أو زوال العضوية عنه، يحل محله العضو الذي يليه في ترتيب عدد الأصوات نتيجة الاقتراع الذي تم بموجبه انتخاب الهيئة الإداريـــة وفي حالة عدم وجود الاحتياط تجري الانتخابات التكميلية إذا كان من اثنين.
هـ- تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة إذا استقال نصف أعضائها. عندئد تدعو الهيئة العامة إلى اجتماع طارئ لانتخاب هيئة إدارية جديدة في مدة أقصاها شهران وأدناها أسبوعان على أن يتم العلم بالاستقالة والإجتماع من قبل أعضاء الهيئة العامة كما ينص النظام الأساسي وبوافقة الوزير.
و- في حالة استقالة الهيئة الإدارية تقوم الوزارة بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة مندوب عنها وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة العامة مهمتها تصريف أعمال الجمعية ولحين دعوة الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب هيئة إدارية جديدة.
تكون مهام أعضاء الهيئة الإدارية على الوجه التالي:

أ‌- الرئيس:
هو رئيس الجمعية ورئيس الهيئة الإدارية وممثلها القنون لدى الغير ويمثل الجمعية في الهيئات والمؤسسات الرسمية والشعبية التي يدعى لها وله أن ينيب عنه من يشاء من أعضاء الهيئة الإدارية ويترأس اجتماع الهيئة الإدارية ويكلف أمين السر بدعوة الهيئة العامة للاجتماع ويوقع على السندات المالية إلى جانب أمين الصندوق وعلى بطاقة العضوية للأعضاء ويتحمــــل المسؤلية بالاشتراك مع أمين الصندوق عن كافة الممارسات التي تلحق الضرر بالهيئة عند مخالفة أحكام القانون.

ب‌- نائب الرئيس:
ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويقوم بمهامه كلها طيلة مدة غيابه ويتولى الإشــــراف على أية مهام يكلفه بها الرئيس والهيئة الإدارية.

ج- أمين السر:
1- يحفظ الوثائق والسجلات والأختام الخاصة بالهيئة.
2- ينظم محاضر الاجتماعات للهيئة الإدارية والهيئة العامة.
3- يكون مسؤولاً عن موجودات الهيئة.
4- يدعو إلى اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الإدارية بتكليف من الرئيس.

ح- أمين الصندوق:
1- يحتفظ بالسجلات المالية والحسابات وسندات القبض والصرف وينظمها ويوقع على سندات الصرف إلى جانب توقيع الرئيس.
2- يعد التقارير المالية المقدمة للهيئة الإدارية والهيئة العامة.
3- يقوم بجمع رسوم الانتساب والاشتراك من الأعضاء وإيرادات نشاطات الجمعية.
4- يقبض التبرعات التي توافق عليها الهيئة الإدارية.
5- أية مهام أخرى تكلفه بها الهئية الإدارية.

هـ- أمين اللجان :
يشرف على اللجان التي تشكّلها الهيئة الإدارية.